السيد عبد الأعلى السبزواري
62
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
متبوعة فيصح البيع بكل منهما [ 12 ] . ( مسألة 4 ) : إذا ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع الموجودة والمتجددة في تلك السنة [ 13 ] سواء اتحدت الشجرة أو تعددت وسواء اتحد الجنس أو اختلف [ 14 ] ، وكذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته [ 15 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب بيع الثمار : 3 . ( 2 ) والوسائل باب : 2 من أبواب بيع الثمار : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب بيع الثمار : 4 .